طعن رئاسة مرسى على عدم دستورية قانون الانتخابات ينتقد القضاء بعبارةبإن الحكم الصادر جاوز حدود الولاية المرسومة للمحاكم و ” أعمال السيادة تنأى عن رقابة القضاء.


الخبر نيوز فادى طلعت

فى الوقت الذى شددت فيه تصريحات مؤسسة الرئاسة رسمياً على احترامها لأحكام القضاء تلقت المحكمة الإدارية العليا صباح اليوم مذكرة الطعن التى قدمتها هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئيس الجمهورية ضد حكم محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وقالت مذكرة الطعن التى حملت رقم 13846 لسنة 59 قضائية والتى تلقتها المحكمة مكتوبة فى 14 صفحة “إن المستشار أحمد لطفى سيد المستشار بهيئة قضايا الدولة قام نائباً عن السيد رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل ضد السيد عبد التواب عبد الله توفيق الكاشف وقرر ممثل هيئة قضايا الدولة أن يطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بالدعوى رقم 28560 لسنة 67 قضائية والتى سبق أن قضت فيها المحكمة بوقف تنفيذ قرارى رئيس الجمهورية رقمى 134 و148 لسنة 2013 وما تربب عليه من آثار أهمها وقف اجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة.

ودفعت مذكرة طعن هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة والقضاء عموما بنظرها وبعدم قبولها تأسيساً على المستقرات الفقهية والقانونية والثوابت القضائية باعتبار قرار دعوة الناخبين من قبيل أعمال السيادة.

وشددت مذكرة هيئة قضايا الدولة على سلامة القرار المطعون فيه قائلة ” إن صدور الحكم بوقف تنفيذ القرار صدر متجاوزاً لحدود رقابة المشروعية المخولة للقضاء الإدارى على القرارت الإدارية وإن القرار المطعون فيه ( أى الحكم ) ليس من مستلزمات إصداره وسببت ” قضايا الدولة ” طعنها بإن الحكم الصادر جاوز حدود الولاية المرسومة للقضاء الإدارى للمحاكم وأضافت أسباب الطعن ” أعمال السيادة تنأى عن رقابة القضاء.

وأستند ت المذكرة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 10 لسنة 14 قضائية دستورية ونص المادة 17 من قانون السلطة القضائية على ” أنه ليس للمحاكم أن تنظر بطريق مباشر أو غير مباشر فى أعمال السيادة وأنه لا وجه لما تساند إليه حكم محكمة القضاء الإداري ، بحسب مذكرة الطعن ، من أن قرار الرئيس صدر بالمخالفة لحكم المادة 141 من الدستور بزعم أن رئيس الجمهورية انفرد بإصدار القرار دون مجلس الوزراء

وأن قرار دعوة الناخبين إلى الانتخاب يدخل فى مجال النشاط السياسى للحكومة فى المجال الذى تمارس فيه سلطتها وذلك طبقاً لمؤلف الوسيط فى شرح اختصاصات مجلس الدولة للمستشار ماهر أبو العنيين.

واختتمت مذكرة طعن ” قضايا الدولة” مطالب طعنها ضد الحكم بأن قانون مباشرة الحقوق السياسية فى المادة 22 منه يعهد لرئيس الجمهورية وحده الاختصاص بدعوة الناخبين للانتخاب.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *